العلامة الحلي

46

قواعد الأحكام

الشمع كالنوى . وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة ، ودهن البنفسج ، والبان ( 1 ) ، والخل وفيه الماء ، والصفر والحديد والرصاص والنحاس ، والزئبق ، والكحل ، والكبريت . وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه ، والخبز ، والجلود ، والجواهر التي يعسر ضبطها . فروع ( أ ) : يجب أن يذكر في الحيوان النوع ، واللون ، والذكورة أو الأنوثة ( 2 ) ، والسن . وفي الأناسي زيادة القد كرباعي - أي : أربعة أشبار - وخماسي ( 3 ) ، فيقول : عبد تركي ، أسمر ، ابن سبع ، طويل أو قصير أو ربع : وينزل كل شئ على أقل الدرجات . ولا يجوز وصف كل عضو للعزة ( 4 ) . والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز ( 5 ) وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة . ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ، ومع صغره إلى السيد ، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة .

--> ( 1 ) البان : ضرب من الشجر ، له حب حار يؤخذ منه الدهن ، واحده : بأنه ، وقد يطلق البان على نفس الدهن توسعا . مجمع البحرين ( مادة : بون ) . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " الذكورة والأنوثة " . ( 3 ) في ( ج ) : " أو خماسي " . ( 4 ) في ( ج ، ه‍ ) : " للعسر " ، وفي ( ص ) : " للعسرة فيه " . ( 5 ) في ( ج ) : " ما لا يعسر " .